كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

ليس من هذا، فإنه من نيته ان يطلقها عقيب وطئها، فلا معاشرة
هناك تحتاح إلى إقامة حدود الله، فلا يكون هذا الظن شرطا فيه،
وهو خلاف القرآن.
يبين ذلان: ان غالب المحللين لا يطنان انهما يقيمان حدود
الله؛ لأن كل واحد منهما لا رغبة له في صاحبه، وروي عن مجاهد
في قوله: < إن ظعا اق يقيماحدود أدله > [البقرة/ 230] قال: إن علما ا ن
نكاحهما على غير دلسة (1)، واراد بالدلسة: التحليل.
ومعنى كلامه: إن علم المطلق الاول والزوجة ان النكاح
الثاني كان على غير دلسة (2)، ولهذا لم يجعل الظن علما هنا
(171/ب) فلم يرفع الفعل حتى تكون [ان] الخفيفة من الثقيلة
الدالة على أن الظن يقين، بل نصب ب "أن" الخفيفة؛ ليعلم انه
على بابه، ولان كون الزوج الثاني لم يكن محللا قد لا يحيقن،
وانما يعلم بغالب الظن، وعلى هذا ففي الاية حجة ثانية من هذا
الوجه.
المسلك الثامن
قوله - سبحانه وتعالى -: < وإذا طلقتم النسا! لعن أجلهن فأمسكوهى
بمغؤ! ت أؤ سرصهن بصروفز ولا كسكوهن ضرازا لتغندوا ومن يقعل ذ لك فقذ ظد
نفسه- ولا شخذوأ ءايت الله هزوا) [البقرة / 1 23].
__________
(1)
(2)
اخرجه ابن جرير: (2/ 492).
انظر بقية التقرير لهذا الاستدلال في "الإبطال ": (ص/ 380).

الصفحة 144