كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

فاما ن يكون القصد لغير مقصود العقد محرما للعقد او لا
يكون، فان لم يكن محرما للعقد، والفعل المقصود هنا وهو الطلاق
الموجب للعدة ليس محرما قي نفسه، فيجب ان يكون صحيحا
على اصل من يجيز ذلك، وهو خلاف القرآن.
وإن كان محرما للعقد، فيجب ان يكون نكاح المحلل باطلا،
وذلك ان الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب العدة المحرمة
لنكاحها، ويوجب خلها للزوج الاول، فلا فرق بين ان يقصد
بالنكاح وجود تحريم شرع ضمنا، او وجود تحليل شرع ضمتا.
فان ما شرعه الله من التحليل او التحريم ضمتا او تبعا لا
اصلا وقصدا، متى اراده الانسان أصلا وقصدا؛ فقد ضاد الله في
حكمه، فيكون (172/أ) باطلا.
المسلك التاسع
قوله - سبحا نه -: < ولا تنخذو ءايت الله هزوأ) [البقرة / 1 23].
ومن ايات الله شرائع دينه من النكاح والطلاق والرجعة والخلع؛
لانها الطريق التي يحل بها الحرام من الفروج او يحرم بها الحلال،
وهي من دين الله الذي شرعه، وكل ما دل على احكام الله، فهو من
اياته.
فذكره هذه الاية بعد ان اباح اشياء من هذه العقود، وحرم
اشياء، دليل على انها من الايات، واذا كانت من اياته فاتخاذها
هزوا هو فعلها مع عدم انعقاد حقائقها التي شرعت هذه الأسباب
146

الصفحة 146