كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

لها، كاستهزاء المنافقين بقولهم: <ءامنا> (1)، فهذا نفاق في أصل
الدين، وذاك نفاق في شرائعه.
وذكر هذه الاية بعد قوله: <ولا تمسكوهن ضرارا لئعئدوا)
[البقرة/ 231] = دليل على أن إمساكهن ضرارا من اتخاذ ايات الله هزوا،
وما ذاك إلا لأن الممسك تكلم بالرجعة غير معتقد لمقصود النكاح،
بل ينكح ليطلق، واذا كان التحليل من اتخاذ ايات الله هزوا؛ فهو
حرام، فلزم فساده بإبطال مقصود المحلل في ثبوت نكاحه.
المسلك العاشر
أنه قصد بالعقد غير ما شرع له العقد، فيجب أن لا يصح،
فشرع (2) العقود [أسبابا] إلى حصول أحكام مقصودة؛ فشرع البيع
لملك الاموال والهبة والنكاح لملك البضع، ومقصوده حصول
السكن والازدواج. فمن تكلم بهذه الكلمات غير معتقد لمقصودها
وحقائقها، بحيث يعلم من نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لا يرضى
به، لم يصح العقد لوجهين:
أحدهما: أن الله اعتبر الرضى في البيع والنكاح، فمن لم يرد
مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له فيه لم يكن مريدا ولا راغبا،
فليس هو براض، فلا عقد له.
__________
(1) يعني في قولهم: < فىذالقو ألذين ءامنو قالوآءامناواذاظؤا ك شنطين! قالما إنا
معكغ إتما نحن م! تهزه ون ح! بى كا) [ا لبقره / 4 1].
(2) تحتمل: " فتشرع ".
147

الصفحة 147