كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

الثاني: ان عقد المكره لا يصح؛ لأنه (1) لم يقصد موجب
ذلك اللفط، فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ذلك اللفط،
فكلاهما لم يثبت في حقه حكم هذا القول؛ لأنه قصد به عير
موجبه؛ لكن المكره معذور والمحتال غير معذور، فكل من قصد
بالعقد غير المقصود الذي شرع له فهو مخادع، بمنزلة المرائي
بالعبادة والأعمال بالنية.
المسلك الحادي عشر
انه -سبحانه - حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره،
وانما حرمها لمصلحة لصاده وحصول مفسدة في خلها قبل ذلك،
أو ابتلاء وامتحانا، واذا كان التحريم المتضمن للمصالح يزول
بأدنى حيلة، فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة، وكان إلى اللعب أقرب
من الجد، كما تقدم تقريره. وهذا مما ينزه الله عنه.
ولهذا قال [ابن] عمر عن التحليل: هو السفاح (2).
ولهذا لما رأى بعض اليهود ذلك أخد يشنع ويقول: إن دين
المسلمين أن المطلقة تحرم حتى تزني، فإذا زنت خلت، ذكره أبو
يعقوب الجورجاني وبعص المالكية، واخذ بعض النصارى (172/ب)
يهجن (3) بذلك وينفر عن الاسلام، ولم يعلم هذا الملعون ان هذا
__________
(1) في "الأصل": "لا"، والإصلاح من (م) و"الإبطال ".
(2) تقدم ص/138.
(3) كذا بالاصل و (م)، وفي "الإبطال": "يهجو".
148

الصفحة 148