كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

يمفكها إئاه، وهي لم تشعر بذلك.
ثم يحتمل أنهم أرادوا: أن النكاح باطل في حق الأول فقط،
بمعنى انها لا ترد إليه؛ لانه قصد تعجيل ما اخله الله، فيعاقب بنقيض
قصده، ويشبه مالو تسبب رجل في الفرقة بين رجل وامرأته، بأن
لمزها عنده بشيء حتى فارقها، ثم أراد هو أن يتزوجها، فلا تحل
لذلك المفزق عقوبة له.
وهذا كما نقوله، على إحدى الروايتين، لو خطب على خطبة
أخيه: إن عقده باطل، ولهذا قالوا: إذا نوى أحد الثلاثة أنه محلل،
فنكاح هذا الاخر باطل، ولا تحل للأول.
وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني، أما إذا لم
يوجد من الأول فعل أصلا، وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة،
والأول يحب أن يطلقها، فهذا أقصى ما يقال: إنه متمن محب
وليس بناو، ولأن نية المرء إنما تتعلق بفعله، وما تعلق بفعل غيره،
فهو امنية.
ووجه ما ذهب إليه مالك واحمد -رحمهما الله -: ما استدل
به أبو عبدالله من أن النبي ع! ي! لعن المحلل والمحلل له، فلو كان
التحليل يحصل بنية الزوج تارة (174/ب) وبنية الزوجة أخرى؛
للعنها النبي ع! يو، وكان ذلك أبلغ من لعنه آكل الربا وموكله، فلما
لم يذكرها علم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يلعن فيه الزوج
فقط.
ولا يقال: لفظ (المحفل) يعم الرجل والمرأة، لقوله: "ألا
156

الصفحة 156