كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
الحجة، بكلام فيه اختصار، والله المسئول ان يوفقنا واخواننا
المسلمين لما يحبه ويرضاه، وما توفيقي إلا بالته عليه توكلت واليه
انيب، ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم.
(144/ب) مسألة (1)
نكاح المحلل باطل حرام، لا يفيد الحل، وذلك ان الرجل
إذا طلق امراته ثلاثا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما
ذكره الله في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه محمد مج! ي!، واجمعت
عليه الأمة.
فاذا تزوجها رجل بنية ان يطلقها لتحل لزوجها الأول؛ كان
هذا النكاح حراما باطلا، سوا! عزم بعد ذلك على إمساكها و فارقها،
وسواب شرط عليه في العقد او قبل العقد او لم يشرط عليه لفظا،
بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمراة والمهر نازلا
بينهم منزلة اللفظ بالشرط، او لم يكن شيء من ذلك، بل اراد
الرجل ان يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير ان تعلم
المراة ولا وليها شيئا من ذلك، وسواب علم الزوج المطلق او لم
يعلم، مثل ان يطن المحلل ان هذا فعل خير ومعروف مع المطلق
ومع امراته بإعادتها إليه، لما ان الطلاق اضر بهما وبأولادهما
وعشيرتهما، ونحو ذلك، بل لا تحل للمطلق ثلاثا إلا ان ينكحها
رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ويدخل بها بحيث
__________
(1) " ا لا بطا ل ": (ص/ 7 1).
17