كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا إذا حدثت فرقة لموت
او طلاق او فسخ جاز للأول ان يتزوجها.
بل لو أراد هذا المحلل أن يقيم معها استأنف النكاح؛ لأن ما
مضى عقد فاسد.
هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المأثور عن
اصحاب رسول الله ع! وعامة التابعين، وعامة فقهاء الاسلام؛
مثل: سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وعطاء، وهؤلاء الأربعة
هم أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء والشعبي وقتادة وبكر بن
عبدالله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه،
والأوزاعي والليث بن سعد والثوري، وهؤلاء الأربعة اركان تابعي
التابعين، وهو مذهب الامام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث،
منهم: إسحاق ب! راهويه وأبو عبيد وسليمان بن داود الهاشمي
وابو خيثمة وابو بكر بن ابي شيبة وغيرهم. وهو قول للشافعي.
قال (1) الاما آ احمد في رواية ابي بكر الأثرم: إذا تزوجها
يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول؛ يفرق
بينهما، ليس هذا بنكاح صحيح.
وفي روايته -أيضا- في الذي يطلق ثلاثا: لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة.
وهذا قول عامة أصحابه ومحققيهم، قطعوا بأن المسألة رواية
__________
(1) " الإبطال ": (ص / 2 2).
18

الصفحة 18