كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
في (1) نية التحليل، وإنما هو في نية الاستمتاع، وبينهما فرق؛ لأن
المحلل لا رغبة له في النكاح اصلا وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق،
والمستمتع له رغبة في النكاح إلى امد، ولهذا ابيح نكاح المتعة في
بعض الأوقات ثم حرم، ولم ييح التحليل قط.
الوجه الثاني: ان احمد قال: إذا تزوجها ومن نئته ان يطلقها:
اكرهه، هذا متعة، نقله عبدالله (2).
ونقل ابو داود (3) إذا تزوجها على ان يحملها إلى خراسالى ثم
يخلي سبيلها؟ فقال: لا، هذا يشبه المتعة، حتى ينزوجها على انها
امراته ما حييت.
وهذا يبين ان هذا كراهة تحريم وانه جعله متعة، والمتعة
حرام عنده، ففي الجملة إذا تزوجها ونوى ان يحلها فلم ينقل عن
احمد (145/ب) فيه لفظ محتمل لعدم التحريم.
واما إذا نوى ان يطلقها في وقت، فقد نقل عنه التحريم
في رواية تقدمت، وفي الرواية الا! خرى -وهو قوله: "هذا يشبه
المتعة "- يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة؛ لأن المشط دون
المشبه به.
واما إذا تواطا على التحليل قبل العقد، فهو كالمشروط في
__________
(1)
(2)
(3)
(م): "هو في"، و صله: "وهذا ليس في".
لى اجده في مسائله المطبوعة.
"المسائل ": (ص/ 230).
21