كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

العقد عند كثير من هؤلاء، وهو اشبه باصلنا إذا قلنا: إن النية
المجردة لا تؤثر، فإن الغالب على المذهب: ان الشروط المتقدمة
على العقد بمنزلة المقارنة، وهو مفهوم ما خرجه ابو الخطاب
وغيره؛ لأنه خص الخلاف فيما إذا نوى التحليل ولم يشترطه، وهو
احد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول هؤلاء التابعين الذين
نقل عنهم الرخصة في مجرد نية التحليل.
فروي عن القاسم وابي الزناد وسالم: لا باس إذا لم يعلم
الزوجان، وهو ماجور، حكاه الطحاوي (1). وكذلك قال ربيعة
ويحيى بن سعيد: هو مأجور (2).
وعلى هذا (3)؛ فليس عن احد من التابعين رخصة في نكاح
المحلل إذا علمت به المراة او الزوج المطلق، فضلا عن اشتراطه.
والمشهور في مذهب الشافعي: ان الشرط المتقدم غير مؤثر، وكذا
ذكره القاضي في "المجرد": انه عندنا كنية التحليل من غير شرط،
وخرج فيهما وجهينه
واما إذا شرط التحليل في العقد، فهو لاباطل، سواء قال:
زوجتك إلى ان تحلها، او إلى ان تطأها، او بشرط انك إذا وطئتها
فلا نكاح بينكما، او على ان لا نكاح بينكما إذا اخللتها، ونحو
ذلك من الألفاظ التي اوجبت ارتفاع النكاح إذا تحللت. او قال:
__________
(1)
(2)
(3)
في "اختلاف العلماء" انطر "مختصره": (2/ 325) للجصاص.
ذكره عنهم ابن عبدالبر في "التمهيد": (13/ 234).
من قوله: "وهو احد الوجهين " إلى هعا ملحق في الهامش.

الصفحة 22