كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقا، ونحن نذكر الادلة
على تحريم نكاح المحلل وبطلانه، سواء قصده فقط، أو قصده
واتفقوا عليه قبل العقد، أو شرط مع ذلك في العقد، ونبين الدلائل
على المسألة الأولى، فان ذلك تنبيه على المسألتين الاخرتين.
وهنا طريقان:
أحدهما: الاشارة إلى بطلان الحيل عموما.
والثاني: اووم في خصوصية هذه المسألة.
(146/أ) الطريق الاولى: أن نقول: إن الله -سبحانه - حرم
أشياء إما تحريما مطلقا، كتحريم الزنا، أو تحريما مقيدا إلى أن
يتغير حال من الأحوال، كتحريم نكاح المطلقه ثلاثا، وكتحريم
[وطء] (1) المحلوف يطلاقها عند الحنث.
وأوجب أشياء إيجابا معلقا بأسباب، إما دله كالزكاة ونحوها،
أو حالا للعباد كالشفعة.
ثم إنه شرع أسبابا تفعل لتحصيل مقاصد، كما شرع العبادات
لابتغاء فضله، وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض، وعقد
القرض لارفاق المقترض، وعقد النكاح للازدواج والسكن والا! لفة
بين الزوجين، والخلع لحصول البينونة المتضمنة لافتداء المرأة من
رق بعلها، وغير ذلك.
__________
(1) زيادة من "الإبطال ".
24