كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

النخعي، والشعبي، وحماد بن ابي سليمان (1).
وهو قول أيوب السختياني، وعمرو بن دينار، ومالك بن
أنس وأصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، والقاسم بن معن،
وسفيان الثوري، وشريك بن عبدالله، وابن عييثة، وابن المبارك،
والفضيل بن عياض، وحفص بن غياب، ويزيد بن هارون، وأحمد
بن حنبل وأصحابه، وأبي عبيد، واسحاق بن راهويه، ومن لا
يحصى (146/ب) من العلماء، وكلامهم في ذلك يطول.
قال الامام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيء
من الحيل.
وإذا خلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى
ذلك بعينه، رواه الحكم (2).
وقال: ما اخبثهم - يعني: اصحاب الحيل -.
وقالط: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالط حق مسلم - يعني: الشفعة -.
وقال: نحن لا نرى الحيل إلا بما يجوز.
قال الميموني: قلت لأحمد في رجل خلف على امرأته وهي
على درجة: إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، قالوا: تحمل حملا.
قال: هذا هو الحنث بعينه، ليس هذا حيلة هذا هو الحنث. وقالوا:
__________
(1) في الاصل و (م): "سليم"!.
(2) كذا بالأصل، وفي "الإيطال": "ابن الحكم " وهو جعفر بن محمد، لكن هذه
الرواية بنصها في ترجمة بكر بن محمد النسائي في "طبقات الحنابلة ":
(1/ 320)، و"إعلام الموقعين ": (3/ 174 - 175).
26

الصفحة 26