كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
وهكذا قول القائل: بعت واشتريت واقرضت وانكحت ونكحت
إنشاء للعقد او إخبارا به، فاذا لم يكن مقصوده انتقال الملك الذي
وضدت له هذه الصيغة، ولا ثبوت النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة،
بل مقصوده بعض احكامها التي قد تحصل ضصا وقد لا تحصل.
او قصده ما ينافي قصد العقد، او قصده بالعقد شيء اخر خارح عن
احكام العقد، وهو: ان تعود المراة إلى زوجها، او ان تعود السلعة
إلى البائع باكثر من ذلك الثمن، او ان تنحل يمينه التي خلفها،
ونحو ذلك. فيكون مخادعا لله بمباشرته للكلمات التي جعلت لها
حقائق ومقاصد، وهو لا يريد مقاصدها وحقائقها، وهذا ضرب من
النفاق في ايات الله وحدوده، كما ان الأول نفاق في اصل الدين.
يؤيد ذلك من الاثر ما روي عن ابن عباس انه جاءه رجل
فقال: إن عمي طلق امراته ثلاثا، ايحلها له رجل؟ فقال: "من
يخادع الله يخدعه " رواه سعيد (1).
وحكي (2) عن ابن عباس وانس: ان كلا منهما سئل عن العينة،
فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرمه الله ورسوله (3).
وروي عن عثمان وابن عمر وغيرهما: انهما قالا: لا نكاج
إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة (4).
__________
(1) هو ابن منصور في "سننه": (262/ 1).
(2) كذا في الأصل و (م)، وفي "بيان الدليل ": "وسيجيء".
(3) سيذكرهما المؤلف (ص/ 50، 51) ومن أخرجهما.
(4) اخرجه عنهما البيهقي في "الكبرى": (208/ 7).
29