كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

وهو أصل في إبطال الحيل، وبه احتج البخاري على ذلك (1)،
فان من أراد أن يعامل الرجل معاملة يعطيه فيها ألفا بألف وخمس
مئة إلى اجل، فأقرضه تسع مئة وباعه ثوبا بست مئة يساوي مئة،
إنما نوى بإقراضه التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب، وإنما نوى
بالست متة التي أطهر أنها ثمن ان أكثرها ربح التسع مئة، فلا يكون
له من عمله إلا ما نواه بقول النبي! ص.
وهذا مقصود فاسد غير جائز، فاذا كان إنما باع الثوب بست
مئة مثلا؛ لان الخمس مئة ربح التسع مئة التي أعطاه أياها دراهم،
فهذا مقصود محرم، فيكون مهدرا، فلا تترتب عليه أحكام البيع
الصالح والقرض، كما ن مهاجر ام قيس ليس له من احكام الهجرة
الشرعية شي!. وكذا المحلل إنما نوى ان يطلق المراة لتحل
للأول، ولم ينو أن يتخذها زوجة، فلا تكون له بزوجة، فلا تحل
له ولا للأول، وهذا ظاهر.
الوجه (150/أ) السادس: ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن
بشير، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، عن
النبي! أنه قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن
يسبق فليس بقمار، وان امن ان يسبق فهو قمار" رواه احمد وابو
داود وابن ماجه (2).
__________
(1)
(2)
في الصحيح رقم (6953) كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، وان لكل
امرىء ما نوى في الأيمان وغيرها. ثم ساق الحديث.
اخرجه احمد: (327/ 16 رقم 10557)، وأبو داود رقم (2579)، وابن-
39

الصفحة 39