كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
ومن جوز الحيل فانه بين أمرين، إما أن يجوز هذا فيكون
مخالفا للرسول، أو لا يجوزه. فمن المعلوم أن قياس قوله جوازه
بطريق الاولى، فانه لا يعتبر قصد المتعاقدين في العقود، ولا يعتبر
ما يقتضيه العرف في العقود، بل يجوز أن يباع ما يساوي مئة ألف
بدرهم، مع القطع بأنما ذاك لما يقابل المئة ألف من دراهم أكثر
منها أخذت باسم القرض وهي ربا.
ويجوز أن تنكح الوسيطة [في قومها] من بعض الاراذل بعوض
يبذل له في الحقيقة على ذلك، ومعلوم أن هذا ليس فعل من يريد النكاح.
الوجه السابع: ما روى عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن
جده: ان النبي! يو قال: "البائع (1) والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا،
إلا ان تكون صفقة خيار، ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله"
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمدي (2)، وقال: حسن.
قال الامام أحمد: فيه إبطال الحيل (3).
فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق (150/ب)
الذي يفعله المتعاقدان بشؤم طباعهما، حرم! و أن يقصد الفراق
خشية أن يستقيله؛ لانه يكون قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق له
عرفا من إسقاط حق المسلم.
__________
(1)
(2)
(3)
في الأصل و (م): "البيع"ا.
اخرجه احمد: (11/ 330 رقم 6721)، وأبو داود رقم (3456)، والنسائي:
(7/ 251)، والترمذي رقم (1247).
نقله عنه الاثرم، كما في "إبطال الحيل) " لابن بطة رقم (0 6) تحقيق سليمان العمير.
41