كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم، فجملوه، وقصدوا بذلك
ان يزول اسمه، فلعنهم الله على ذلك نظرا إلى المقصود، فان
التحريم لا يختلف مع جموده وذوبه.
(1 ه 1/ا) ولمن يجوز الحيل في باب الأيمان من هذا الضرب
فنون كثيرة، يعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ، من غير التفاب إلى
المقصود، فيقعون في مثل ما وقعت اليهود سواء، ولكن المنع هنا
من جهة الشارع، وهناك من جهة الحالف، ولولا أن الله رحم هذه
الأمة بأن نبيها! نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون
فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم
المحرمات، من الدم والميتة ولحم الخنزير، وان تبدلت صورها،
لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأيمان ونحوها، إ ذ
البابان باب واحد على مالا يخفى، وأي فرق بين ما فعلت اليهود
وبين أن يريد رجل ان يهب رجلا شيئا، فيريد أن يقطع عنه منته
فيقول: والله لا آخذ هذا فيبيع (1) ذلك ويأخذ ثمنه، أو يفصله
قميصا ثم يأخذه ويقول: ما أخذت الثوب.
ومما يبين أن فعل أرباب الحيل مثل فعل اليهود:
الوجه العاشر: ما روى معاوية بن (2) صالح، عن حاتم بن
حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبدالرحمن بن
__________
(1) في الأصل و (م): "فيباع".
(2) في الأصل و (م): "بن ابي" وكذا في الموضع بعده، وهو خطأ.