كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

رسول الله: ان هؤلاء المستحلين هذه المحارم كانوا متأولين فيها،
حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وانما له اسم
آخر، إما النبيذ او غيره.
ومعلوم ان هذا هو تأويل ظائفة من الكوفيين مع فضل بعضهم
وعلمه ودينه، حتى قال قائلهم (1):
دع الخمر يشربها الغواة فانني رأيت أخاها قائما في مكانها
فإلا يكنها او تكنه فإنه اخوها غذته امه بلبانها
ولقد صدق فيما قال، فان النبيذ [و] إن لم يسم خمرا فانه
من جنس الخمر في المعنى، فكيف وقد ثبت أنه يسمى خمرا؟!
فلما ظنوا انتفاء الاسم استحلوها ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى
المحرم وثبوته، وهذا بعينه شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم
بعد جمله، وأخذ الحيتان يوم الأحد -كما تقدم ذكره -.
وروى ابن بطة (2) بإسناده عن الأوزاعي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " - يعني العينة -.
__________
(1)
(2)
هو ابو الاسود الدؤلي "ديوانه": (ص/189)، وانظر "إصلاح المنطق ":
(ص/297)، و"ادب الكاتب ": (ص/407).
هذا العص لا يوجد في طبعات "إبطال الحيل " الشلاث، دنلعل النسخة الأصلية
فميها نقص، أو له رواية اخرى، أو سقط سهوا في الطباعة. وساقه شيخ الإسلام
في "الإبطال": 66، لبيان انه -كيه اخبر عن استحلال الربا باسم البيع كما اخبر
عن استحلال الخمر باسم اخر، وذكر الحديث، كما هنا بدون إسناد.
47

الصفحة 47