كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

وروي من طريق ثالث من حديث السري بن سهل (1)، فتبين
أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر.
قال أهل اللغة: العينة في أصل اللغة للسلف، والسلف يعم
تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، وهو الغالب هنا، يقال: اعتان الرجل
وتعين إذا اشترى الشيء بنسيئة، كأنها مأخوذة من العين وهو المعجل.
قال ابو إسحاق الجوزجاني: انا اظن انها مشتقة من حاجة
الرجل إلى العين يعني: الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها
بالعين التي احتاجها.
فالحديث يدل على أن من إلعينة ما هو محرم، وإلا لما
أدخلها في جملة ما استحلوه واستحفوا به العقوبة.
وكذلك الاخذ بأذناب البقر، وهو على ما قيل: الدخول في
ارض الخراج بدلا عن اهل الذمة.
وقد تقدم (2) قوله: "ليأتين على الناس زمان يستحلون الربا
بالبيع " يعني: العينة، فهذا شاهد وعاضد لهذا الحديث.
وعن أنس أنه سئل عن بيع العينة -يعني بيع الحريرة -؟
فقال: "إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله " رواه محمد بن
__________
(1) قال حدثنا عبدالله بن رشيد، ثنا عبدالرحمن بن محمد، عن ليث عن عطاء،
عن ابن عمر قال. . . الحديث، اخرجه الطبراني في "الكبير": رقم (13583)،
وأبو نعيم في "الحلية": (313/ 1 - 314 و 319/ 3)، وغيرهما.
(2) (ص/47).
50

الصفحة 50