كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

ورواه حرب (1) من حديث إسرائيل.
فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا، ولولا
ان عند ام المومنين علما من رسول الله لا تستريب فيه ان هذا
محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد، لاسيما إن
قصدت ان العمل يبطل بالردة، واستحلال مثل هذا كفر؛ لأنه من
الربا، ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم، ولهذا أمرت
بإبلاغه.
وان لم تكن قصدت هذا، فانها قصدت أن هذا من الكبائر
التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، فتصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة
بقدرها، فما كأنه عمل شيئا، ولو كان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد
لم يكن مأثما، فضلا عن أن يكون صغيرة، فضلا عن أن يكون من
الكبائر، فلما قطعت بذلك و [أمرت ب] إبلاغه علم أنها علمت أن
هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، وما ذاك إلا عن علم، والا فالاجتهاد لا
يحرم الاجتهاد (2). وكون العمل يبطل الجهاد لا يعلم إلا بتوقيف
من رسول الله، لا يعلم بالاجتهاد.
ثم من هذه الآثار حجة اخرى، وهو:
__________
= قال في العالية: هي مجهولة لا يحتج بها، ففيه نطر، فقد خالفه غيره. . .
وانطر: "نصب الراية ": (15/ 4 - 16)، و"الدر النقي ": (330/ 5 -
بحاشية السنن الكبرى).
(1) اي: الكرماني، لعله في مسائل لأحمد.
(2) في هامش الأصل: "إذ ليس اجتهادها اولى من اجتهاده ".
52

الصفحة 52