كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

الوجه الثاني عشر (1): وهو أن هذه (2) الصحابة؛ عائشة وابن
عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك، وغلظوا فيه في أوقات مختلفة،
ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة، بل ولا من التابعين رخص في
ذلك، فتكون حجة راجحة، بل إجماعا على تحريم ذلك.
ولايقال: فزيدبن ارقم فعله؛ لانه لم يقل: إن هذا حلال، بل
يجوزأن يكون فعله جريا على العادة من غير تأمل ولا نظر ولا اعتقاد.
ولهذا قيل: أضعف العلم الرؤية. يعني أن يقال: رأيت فلانا
يفعل كذا، ولعله قد فعله ساهيا. وقال إياس: لا تثظر إلى عمل
الفقيه، ولكن سله يصدقك، ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك
بعد بلوغه إنكار عائشة.
وقد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عنه فاذا نته انتبه،
وإذا احتمل (3) ذلك لم يجز نسبة اعتقاد حله إلى زيد -رضي الله
عنه -. وفي تلاوة عائشة عليها: < فمن جا 5 مؤعظة من زدهءفاشهى فله ما
سلف > [البقرة/ 275] دليل على أن الانكار لأجل الاستحلال، لا
لأجل جهل الأجل، فان هذه الاية نما هي في التائب من الربا،
وهذا دليل على بطلان العقد الأول إذا قصد به التوسل إلى الثاني،
وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره.
__________
(1) كذا في الأصل و (م)، وفي "الإيطال": (ص/ 76) لم يجعل هذأ وجها جديدا،
بل هو تابم للوجه الحادي عشر.
(2) كذا في الأصل و (م)، وفي "بيان الدليل ": "هؤلاء".
(3) أي: \القعل.
53

الصفحة 53