كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
وأما إذا باع السلعة لغير البائع الأول بيعا بتاتا (1)، فهي مسألة
(153/ا) التورق؛ لأن مقصوده الورق، وكان عمر بن عبدالعزيز
يكرهه، وقال: التورق اخية (2) الربا. وإياس بن معاوية يرخص
فيه، وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان، وأشار في رواية الكراهة
إلى انه مضطر.
ولعل قوله [! ي!]: "إنما الربا في النسيئة " (3) إشارة إلى هذا
ونحوه، وهو كما يقال: إنما العالم زيد، و: لا سيف إلا ذ و
الفقار، يعني: أنه هو الكامل في بابه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: "إذا استقمت بنقد فبعت بنقد
فلا بأس، وإذا استقصت بنقد فبعت بنسيتة فلا خير فيه، تلك ورق
بورق " رواه سعيد وغيره (4).
وهذا شأن المورقين، فإن الرجل يأتيه فيقول: أريد ألف درهم
فيخرج له سلعة تساوي ألفا، وهذا هو الاستقامة، يقال: أقصت
السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى، وهي لغة مكتة بمعنى التقويم (5).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
كذا في الاصل و (م)، و"بيان الدليل ": "بالا".
الاخية: بالمد والتشديد، حبل مثل العروة التي تشد إليها الدابة، واستعير هنا
لشدة شبه التورق بالربا.
اخرجه البخاري رقم (2179)، ومسحلم رقم (1596) من حديث أسامة بن
زيد - رضي الله عنهما -.
اخرجه عبدالرزاق: (8/ 236).
انظر: "الصحاح ": (5/ 7 1 0 2).
54