كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

ومنها: قوله - سبحانه -: < منما بغد وصته يوصى بها أو دتن غيز
ضآز> [النساء/ 12]، فقدم على الميراث وصية من لم يضار
الورثة (1).
وقد لعن رسول الله عاصر الخمر (2)، ومعلوم أنه إنما يعصر
عنبا، ولعن بائعها، فتكون الاجرة على عصرها حراما، فتكون باطلة.
وفي معناه نهيه عن بيع السلاح في الفتنة (3) (153/ب)، وكذا
كل بيع او إجارة او هبة أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد،
وإن خاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار أو
للبغاة، أو لقاطع الطريق، أو لأهل الفتنة. وبيع الرقيق لمن يعصي
الله فيه، إلى غير ذلك.
فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أنه
__________
(1)
(2)
(3)
تتمة الكلام: "فإذا وصى ضرار، كان ذلك حرافا، وكان للورثة إبطاله، وحرم
على الموصى له أخذه بدون رضاهم ".
فيما أخرجه احمد: (405/ 8 رقم 4787)، وابو داود ر! (3674)، وابن
ماجه رقم (3380) وغيرهم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما -.
والحديث صححه ابن السكن، وشيخ الإسلام في الاصل.
أخرجه لبيهقي في "الكبرى": (327/ 5)، والطبراني في "الكبير": (18/
رقم 286)، والعقيلي في "الضعفاء": (139/ 4)، وابن عدي في "الكامل":
(51/ 2) من طريق بحر بن كنيز السقاء عن عبدالله اللقيطي عن أبي رجاء
عن عمران بن حصين قال: فذكره، وفيه بحر السقاء، ضغفه غير واحد.
وأعل الحديث بالوقف. انظر: "نصب الراية ": (3/ 391)، و"التلخيص":
(3/ 0 2)، و" الإرواء": (5/ 135 - 136).
56

الصفحة 56