كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
إنما استحق اللعنة وصارت إجارته وبيعه باطلا إذا ظهر له أن المشئتري
والمستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرابم، فيدخل في فوله:
< وتعاونوا على ا لبر وأ لئقوى ولا نعاونوا على ا في ثم وا تعدؤن) [الما ئدة / 2].
ومن لم يراعي المقاصد في العقود، يلزمه ألا يلعن عاصر
الخمر، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد، وإن ظهر له أنه
يتخذه خمرا، لجواز تبدل الاسم، ولعدم تأثير القصد عنده في
العقود، وقد صرحوا بذلك، وهذا مخالفة بينة لسنة رسول الله! و.
يؤيد ذلك: ما روبد ابن بطة بإسناده عن عبدالله بن بريدة عن
أبيه قال: قال رسول الله غ!: "من حبس العتب أيام القطاف حتى
يبيعه من يهودي أو نصراني، أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار
بصيرة". (1)
ومن هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صيد البر لكم حلال وانتم حرم مالم
تصيدوه أو يُصَدْ لكم" رواه الخمسة إلا ابن ماجه (2).
__________
(1)
(2)
اخرجه الطبراني في "الأوسط": (294/ 5)، وابن حبان في "المجروحين":
(236/ 1).
قال ابو حاتم في "العلل": (389/ 1): "هذا حديث كدب باطل ".
اخرجه أحمد: (23/ 171 رقم 14894)، وابو داود رقم (1851)، والنسائي:
(187/ 5)، والترمذي رقم (846) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله
-رضي الله عنهما -.
وفي سماع المطلب بن عبدالله راولى الحديث عن جابر كلام، قال الترمذي:
لا نعرف له سماغا عن جابر، وقال الشافعي: هذا احسن حديث في هذا
الباب وأقيس، وصححه ابن خزيمة رقم (2641).
57