كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

فهذا يبيع بيعا بتاتا مقصودا ويستوفي الثمن، ثم يشتري به ما
أحب من غير ذلك المشتري، فأما إن كان من ذلك المشتري،
فانهم كرهوه، حيث يكون في مظنة أن لا [يبتا] (1) البيع الاول،
ورخص فيه من لم يعتبر ذلك.
فال محمد بن سيرين: كانوا يكرهون للرجل أن يبتاع من
الرجل الدر هم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير (2).
والبيع طريق مشروع لحصول الملك ظاهرا وباطنا، بحيث لا
يبقى للبائع فيه علاقة، فاذا سلك وقصد به ذلك، فهو جائز، وليس
مما نحن فيه، فإنه لم يقصد به المقصود الشرعي.
وبالجملة؛ فقد نصب الشارع إلى الأحكام أسبابا تقصد
لحصول تلك [الأحكام] (3)، فمن دل عليها وأمر بها من يقصد
الحلال، ليقصد بها المقصود الذي جعلت له؛ فهذا معلم خير،
وهذا هو الذي تقدم ذكره عن الامام أحمد في أول الكتاب (4)، لما
ذكر: أن حيلة المسلمين أن يتبعوا ما شرع لهم، فيسلكوا في
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
اما اللفط الذي ذكره المصنف فهو من حديث أبي سعيد الخدري و بي
هريرة - رضي الله عنهما -.
أخرجه البخاري رقم (1 220)، ومسلم رقم (1592).
الاصل و (م): "يبتاع"، والمثبت من "الإبطال ".
انطر: "مصنف عبدالرزاق ": (129/ 8).
الاصل و (م): "الاسباب" والتصويب من "الإيطال".
(ص/ 27).
66

الصفحة 66