كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
أحدثها بعض قضاة الشام قبل المئة السادسة، فيقولون: حكم بكذا
بمحضر من خصمين، مع القطع أن الحاضرين لم يكونوا خصمين،
فإن الخصم المذعى عليه من إذا سكت لم نتلمرك، وذاك الحاضر لو
سكت لما ألزم (1) وادعى على رجل اخر غيره، فانما 1571/أ)
الغرض أن يقول بلسانه: لا حق لك قبلي، أو: لا أعلم صحة
دعواك، أو يثبت ما ادعاه (2)، فتكون صورته صورة الخصم وليس
هو بخصم، وكذلك الاخر الذي يدعى اولا، إلى امثال ذلك من
الكذب والباطل الذي لا يجوز في دين الله تعالى.
ومن البدع (3) الجديدة: أن يريد الإنسان أن يقف على نفسه،
فيعلمونه أن يقر بأنه وقف على الوجه الذي يريد أن يقفه عليه،
ويشهدون عليه ويحكمون بصحته، ولا يستريب مسلم أن هذا
حرام، فان الاقرار هو شهادة الانسان على نفسه، فكيف يلقن
شهادة الزور؟!.
ولهم حيلة أخرى: يملكه لغيره، ثم يقفه ذلك عليه، ولاشك
أن هذا قبيح باطل، فان حد التمليك أن يرضى المملك بنقل الملك
إلى المملك، بحيث يتصرف فيه بما يحب، وهذا قد علم الله
وجميع الحاضرين أن المملك لم يرض بأن يفعل فيه المملك ما
شاء غير الوقف على الوجه الذي تواطأ عليه، بل ملكه بشرط ا ن
__________
(1) "الإبطال": "لو لم يجب لادعى".
(2) "او يثبت ما ادعاه " ليست في "الإبطال ".
(3) "الإبطال ": "الحيل ".
74