كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها، ومن علم فقه الأئمة وورعهم علم
أنهم لو رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين = لقطع
بتحريمها من لا (1) يقطع به أولا.
الوجه الثاني: ان الذين افتوا من العلماء ببعض الحيل، او اخذ
ذلك من بعض قواعدهم، لو بلغهم ما جاء في ذلك عن رسول الله
وأصحابه؛ لرجعوا عن ذلك يقينا، فانهم كانوا في غاية الإنصاف،
وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة، وقد صرح
بذلك غير واحد منهم، وإن كانوا مجمعين على ذلك.
قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا صح
الحديث فاضربوا بقولي الحائط (2).
وهذا لسان حال الجماعة كلهم.
الوجه الثالث: ان القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل (3)
الاجتهاد كما قد بيناه، وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام
غليظ يخرجها عن مسائل الاجتهاد، واتفاق السلف على أنها بدعة
محدثة، وكل بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة؛ فإنها ضلالة،
وهذا هو منصوص الإمام احمد بن حنبل وغيره، وحينئذ (158/ب)
فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا تجوز
__________
(1) "الإبطال": "من لم".
(2) انظر "السير": (0 1/ 35).
(3) "الإبطال": "مسالك".
80

الصفحة 80