كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

الطلاق على ما يقول المتكلم إنه مقصوده، من غير اعتبار بدلالة
الحال، وأخذ (1) من كلامه عدم تأثير العقد في الظاهر بما يسبقه من
المواطأة، وعدم فساده بما يقارنه من النيات، على خلاف عنه في
هذين الاصلين.
أما نه يأمر بالكذب والخداع، وبما لا حقيقة له، وبشيءٍ
يتيقن أن باطنه خلاف ظاهره، فما ينبغي ان يحكى هذا عن مثل
الشافعي، فان هذا ليس هو (2) في كتبه، وإنما غايته ان يوجد في
قاعدة، وربما لو علم أن هذه القاعدة تجر إلى ذلك لما قعدها ولما
قبلها، فمن رعاية حق الأئمة ان لا يحكى هذا عنهم.
ولهذا كان الإمام (3) يكره أن يحكى عن الكوفيين والمدنيين
والمكيين المسائل المستقبحة، مثل: مسألة النبيذ والصرف والمتعة،
ومحاش النساء = إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم
بسببها.
وفرق بين ان آمر بشىء وافعله (4)، وبين ان اقبل من غيري
ظاهره، قال الامام أبو عبدالله بن بطة (5): سألت أبا بكر الاجري
عن الخلع الذي يفتي به الناس -يعني: حل اليمين - فقال: سألت
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
أي: ما سبق.
ليست في "الإيطال" وهو انسب.
اي: احمد بن حتبل.
"الإبطال ": "أو فعله".
في "إيطال الحيل ": (ص/69 - 71).
84

الصفحة 84