كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

ومن تيقن هذا لم تطب [نفسه] (1) أن يحتال على سقوط
واجب في فعله صلاح له، ولا على فعل محرم في تركه صلاح له
-أيضا-، فإنما تنشأ الحيل من ضعف الايمان، فلهذا كانت من
النفاق، وصارت نفاقا في الشرائع، كما أن النفاق الاكبر ففاق في
الدين.
فإذا كانت الحيل مستلزمة لكراهة أمر الله ونهيه، وذلك
محرم بل ففاق، فحكم المستلزم كدلك، فتكون الحيل محرمة بل
نفاقا؛ لانها تجر إلى كراهة الامر والنهي اللذين يحبهما الله
ورسوله
الوجه السادس عشر (2): أن نقول: الشارع لما حرم المطلقة
ثلاثا على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ثم يفارفها، لم يكن
مقصوده وجود الحل للزوج الاول، فإنه لم ينصب سببا (3) يفضي
إليه غالبا، حيث علق وجود الحل بأن تنكح زوجا غيره، ثم يفارقها،
والثاني قد يفارقها وقد لا ئفارقها، فعلم ان الشارع نفى الحل إما
عقوبه على الطلاق أو امتحانا للعباد، أو لما شاء -سبحانه -، ولو
كان مقمموده وجوده إذا أراده المكقف؛ لنصب له سببا ئفضي إلمه
غالبا، كما نصب البيع للملك إذا أراده (160 لم ا) اليكلف، ولذلك
__________
(1) زيادة من (م)، وفي "الإبطال أ: "لم يطلب (كذا وصوابه: يطب، وإن كان ما
أثبته في نسخإ) نف! ا. .".
(2) ل! الإبطال": (ص/! ه 1، 167).
(3) "الإبطال": "شيئا"، وكذا بعد لسطر.
87

الصفحة 87