كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

نصب لحل المرأة بعد الطلقتين إذا أراده المكلف سببا غالبا وهو
تناكح الزوجين، فإنهما إذا أراداه فعلاه، ولهذا قال: <ولانقرلبىهن
حئ يطهرن) [البقرة / 2 22] و < لا تقرلبى ألصلوة وأنت! سكزئ حتئ تعلموا
ما لقولون> [المساء/ 43].
فعلق قربان الصلاة على علمه بما يقوله، وقربان المرأة على
الطهر، فعلق ذلك بسبب يتيسر غالبا؛ لانه -سبحانه - أراد وجود
الحل ووجود قربان الصلاة، بخلاف قوله: < فلاتحل له من بعدحتى
لنكح زوط غز؟) [البقرة/ 230] لم (1) ييسر ذلك له، بل علقه على
سبب لا يوجد غالبا ولا يتي! ر كلما أراده المكلف ولا في الغالب،
فيجب الفرق بين هذا وهذا، أعني: بين ما يقصد وجوده لكن
بشرط وجود غيره، وبين ما يقصد عدمه لكن بشرط أن لا يوجد
غيره.
فمثال الأول: [أسباب] حل المال والوطء واللحم، فان ذلك
حرام حتى توجد هذه الاسباب، وهي مقصودة الوجود؛ لأنها [من]
مصلحة الخلق.
ومثال الثاني: أسباب حل العقوبات من القتل والجلد والقطع،
فإن الدماء وافي بشار حرام حتى توجد الجنايات، وهي مقصودة
العدم؛ لأن المصلحة عدمها.
ومن الثاني: تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة، ونكاح
__________
(1) في "الأصل": "لم ص ييسر"!.
88

الصفحة 88