كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
المخلل ليس من القسم الاول؛ لأن السبب المبيح ليس منصوبا
لحصول الحل، اعني: خلها للأول، بل لحصول ما ينافيه، فلا
يكون خلها للأول مقصودا للشارع إذا اراده المكلف.
إذا تبين هذا، فاذا بمحها ليحلها لم يقصد النكاح هانما قصد
اثر زوال النكاح، وهذا لم يقصده الشارع ابتداء، وإنما اثبته عند
زوال النكاح الثاني، فلا تتفق إرادة الشارع والمحلل على واحد من
الامرين، إذ نكاحه إنما اراده للحل، والشارع إنما اراد ثبوت الحل
تبعا للنكاح المتعقب للطلاق، فلا يكون واحد منهما مرادا لهما،
فيكون عبثا من جهة الشارع والعاقد، ومالا يطابق إرادة الشارع غير
معتبر.
وكذا الخلع لحل اليمين، فان الخلع إنما جعله الشارع لأجل
البينونة التي يحصل بها مقصود المراة من الافتداء، وحل اليمين
يقع تبعا لحصول البينونة، فاذا خالع امراته ليفعل المحلوف عليه لم
[يكن] (1) قصدهما البينونة، بل حل اليمين، وخلها إنما جاء تبعا،
فتصير البينونة لاجل حل اليمين، وحل اليمين لاجل البينونة، فلا
يصير واحد منهما مقصودا منهما، فلا يشرع عقد ليس مقصودا في
نفسه، ولا مقصودا (160/ب) لما هو مقصود في نفسه من الشارع
والعاقد جميعا؛ لانه عبث.
وتفاصيل الكلام فيها طول لا يسعه هذا الموضع.
__________
(1) سقطت من "الاصل"، وهي في (م) و"الإبطال ".
89