كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
وأيضا: فالمحلل يقصد أن ينكح ليطلق، وكذا المخالع يقصد
أن يخالع ليراجع، والعقد لا يقصد به ضده ونقيضه، فان الطلاق لا
يقصد (1) بالنكاح، كما ن البيع لا يعقد للفسخ، والهبة لا تعقد
للرجوع فيها قط، وليس له أن يحرم مفردا أو قارنا لقصد فسخ
الحح والتمتع بالعمرة، فإن الفسخ إعدام العقد ورفعه، فإذا عقد
العقد لأن يفسخه، كان المقصود هو عدم العقد، فلا يكون العقد
مقصودا اصلا، فيكون عبثا.
ولا يقال: مقصوده ما يحصل بعد الفسخ من الحل للمطلق؛
لأن الحل إنما يثبت إذا ثبت العقد ثم أنفسخ، ومقصود العقد
حصول موجبه، ومقصود الفسخ زوال موجبه، فإذا لم يقصد ذلك
فلا عقد فلا فسخ، فلا يترتب عليه تابعه، وهذا بين لمن تأمله،
ولهذا سمي هذا متلاعبا مستهزءا، ولهذا يظهر الفرق بين هذا وبين
المقاصد الفرعية في النكاح، مثل من يقصد أن يتزؤج امرأة
لمصاهرة أهلها أو لتربي أولاده، فان هذا لا ينافي النكاح، بل
يستدعي بقاءه ودوامه، فان الشيء يفعل لاغلب فوائده، ولاندر
فوائده (2) بحيث لا تكون تلك المقاصد منافية لحقيقته بل مجامعة
لها، أما أن يفعل لرفع حقيقته، ويوجد لمجرد أن تعدم؛ فهذا
باطل.
__________
(1) في " الإبطال ": " يعقد ".
(2) كذا في الاصل و (م) وبعض نسخ الإيطال، وفي الاخركما: إفوائده" و:
"مفاسده".
90