كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

شرعه الله له، وأتى بالسبب حقيقة، وسواء حصل ذلك بعقد أو
عقدين. مثل أن يكون بيده سلعة وهو ئريد سلعة أخرى غيرها لا
تباع بسلعة لمانع شرعي أو عرفي أو غيره، فيبمع سلعته ليملك
ثمنها، وتملك الئمن أمر مقصود مشروع، ثم يبتاع التي يريدها.
وهذه قضية بلال (1) -رضي الله عنه - بخيبر ممواء، فانه قصد
بالبيع ملك الثمن، ثم ابتاع بالئمن جنيبا، فلما كان بائعا قصد ملك
الثمن حقيقة، ثم لما كان مبتاعا قصد ملك السلعة حقيقة.
فان ابتاع بالثمن من غير المشتري منه؛ فلا محذور فيه ألبتة،
لأن كل واحد من العقدين مقصود، ولذلك يستوفيان حكم العقد
الأول من النقد والقبض ونحو ذلك.
وأما إن ابتاع بالثمن من فبتاعه من جنس ما باعه، فئخاف أن
لا يكون العقد الاول مقصودا منهما، بل قصدهما بيع السلعة الاولى
بالثانية، فيكون ريا، ويطهر أثر ذلك بأنه لم يحرز الثمن ولا نقده
ولا قبضه، فئعلم أنه لم يقصد بالعقد الأولي ملك الثمن، بل عقد
العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن ويأخذ الأخرى، وهذا تواطو
منهما حين عقده على فسخه، فلم يكن العقد الأول مقصودا،
فوجوده كعدمه، فيكون (2) قد اتفقا على أن يبتاع بالتمر تمرا أو ربما
تشارطا على سعر إحدى السلعتين في الأخرى أولا، ثم بعد ذلك
__________
(1) انظر التعليق رقم (3)، ص/ 65.
21) كذا في (الأصل " وأم). و"الإبطال ": "فيكونان،.
94

الصفحة 94