كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
جرى بذلك، أو لا يكون كذلك. فإن كان فهو عقد باطل؛ لما
تقدم من عدم قصد العقد. وإن لم يجر بينهما مواطأة، لكن قد علم
المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك؛ لأن علمه بذلك
يمنع من فصد الثمن من كل منهما، بل علمه بذلك ضرب من
المواطأة العرفية.
وإن كان [قصد] البائع الشري منه ولم يعلم المشتري؛ فهنا
قال الإمام أحمد: لم يجز إلا ن يمضي ليشتري من غيره فلا يمكنه
ثم يرجع فيشتري منه (1).
وكذلك كره مالك أن يبتاع منه في الوقت أو بعد يوم أو
يومين. قال ابن القاسم: فإن طال الزمان فلا بأس.
والذي ذكره أحمد؛ لأنه متى قصد الشري منه قد لا يحتاط
في الثمن لعدم قصده تملكه، بخلاف ما إذا راح ليشتري من غيره
فلم يجد، فإنه يقع العقد الاول مقصودا بلا خلل من عدم النقد
والوزن وغيره، فيجوز.
ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا المنع على التحريم.
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلة ومواطأة؛
لم يحرم، وفد أومأ إليه أحمد في رواية الكرماني في رجل اشترى
__________
(1) نص رواية الامام: "لو باع رجل من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري
بالدر هم منه ذهبا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبا فلا يستقيم،
فيجوز ان يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبا" اهـ.
96