كتاب شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد
من رجل ذهبا ثم باعه منه؟ قال: يبيعه من غيره أعجب إلي.
وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى، وقد
تقدم (1) عن ابن سيرين أنه قال: كان يكره للرجل أن يبتاع من
الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانير، وهذا إخبار
عن الصحابة، فان ابن سيرين من أكابر التابعين.
وهذه المسألة عكس مسألة العينة؛ لأنه قد عاد الثمن إلى
المشتري، وفي العينة قد عاد المبيع إلى البائع.
ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع، وإنما
جعل وصلة إلى الربا، فلا ريب في تحريمه، وكلام أحمد وغيره
في ذلك كثير، وصرح به القاضي في مسألة العينة، وإن كان أبو
الخطاب قد جعل في صحته وجهين، فان الأول هو الصواب.
ولهذه المسائل مأخذ آخر عند أبي حنيفة وأصحابه وهو: كون
الثمن إذا لم يستوف لم يتم العقد الأول، فيصير الثاني مبنيا عليه،
وهو خارج عن قاعدة الحيل والذرائع، فصار لها ثلاثة ماخذ.
والتحقيق: أنها إذا كانت من الحيل أعطيت حكمها والا اعتبر
فيها المأخذان الاخران، هذا إذا لم يقصد العقد الأول، وإن كان
قد قصده حقيقة فهو صحيح، لكن مادام الثمن في ذمة المشتري لم
يجز ان يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه، ولا يبتاع منه بالثمن
ربويا لا يباع بالأول (162/ب) نساء، لأن أحكام [العقد] الأول لا
__________
(1) (ص/ 66).
97