كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
فاما القسم الأول:
فمنه في الطلاق:
(1) ان الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة،
قل عدده او كثر (1).
(2) وان الطلاق في زمن الحيض لا يقع (2).
(3) وأن الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع (3).
(4) وان الرجعية لا يلحقها الطلاق، وان كانت في العدة (4).
(5) وان الطلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيل
للعقل (5).
"الفتاوى " (33/ 7 - 9، 67، 1 7. 0 13)، " العقود الدرية " (ص: 0 34)،
"ا لاختيارات) للبعلي (367).
" الفتاوى " (33/ 6 6، 1 7، 2 7، 0 3 1)، " ا لعقود ا لدرية " (ص: 0 4 3)، وا نظر
حاشية رقم (2) من "الاختيارات" للبعلي (367).
"الفتاوى " (33/ 66، 71، 72. 0 13)، " العقود الدرية " (ص: 0 34)،
"ا لاختيارات " للبعلي (367).
" الفتاوى " (33/ 67)، " ا لاختيارات " للبعلى (68 3).
انظر: "الفروع " لابن مفلح (5/ 365).
وفي "الفتاوى" (109/ 33) أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة
شديدة بحيث تغير عقله، فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهل يجب بذلك أم لا؟
فأجاب: (إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون - لم يقع به شيء،
والله أعلم) ا. هـ.
123

الصفحة 123