كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
6) وان المطلقة اخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة،
[فانه] (1) علق القول به على أن لا يكون الإجماع على
خلافه، وقد حكى ابو الحسن (2) الفراء القول بذلك عن ابن
اللبان (3).
7) وان المختلعة ايضا يكفيها الاعتداد بحيضة (4).
8) وان الخلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ
الطلاق (5).
9) وان من علق الطلاق على شرط او التزمه - لا يقصد بذلك إلا
الحض (6) او المنع - يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (7).
10) وان من خلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه، لا تطلق
زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين (8).
ومنه في غير الطلاق:
في الأصل: (فإن)، والمثبت من (ط).
كذا بالأصل و (ط)، ولعل الصواب: (الحسين)، كما في "الاختيارات " للبعلي،
والله اعلم.
"العقود الدرية " (ص: 339)، "الاختيارات " للبعلى (406)، واذطر: "الفتاوى"
(32/ 342).
"الفتاوى" (33/ 10)، "العقود الدرية " (ص: 339)، "الاختيارات " للبعلي
(405).
"الفتاوى " (32/ 289 - 5 1 3، 33/ 5 5 1)، "الاختيارات " للبعلى (1 36).
في (ط): (الحطر).
"الفتاوى " (33/ 58، 69، 5 1 2 - 18 2)، "العقود الدرية " (ص: 0 34)،
"ا لاختيارات " للبعلي (378)، وفي (ط 2): (حدث)، وهو تطبيع. .
" الفتاوى " (33/ 9 2 1)، " ا لاختيا رات " للبعلي (68 3).
124

الصفحة 124