كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
11) القول بجواز المسابقة بلا محلل، ولو اخرج المتسابقان (1).
12) وان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل فبان نهارا لا
قضاء عليه (2).
13) وان تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها بل يكثر
من التطوع (3).
14) وجواز عقد الرداء في الاحرام، ولا فدية فيه (4).
15) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية
عليها، وهو خلاف ما يقوله ابو حنيفة من انه يصح منها مع
[لزوم الفدية به] ()، ولا تؤمر بالاقدام عليه، واحمد يقول
بذلك في رواية؛ إلا ائهما لا [يقيدانه] (6) بحال الضرورة (7).
16) والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت،
" العقود الدرية " (ص: 9 33)، " ا لاختيارات " للبعلي (233)، " مختصر ا لفتاوى
ا لمصر ية " (0 2 5)، وا نطر: " الفتاوى " (8 2/ 2 2، 2 3/ 3 2 2).
" الفتاوى " (5 2/ 6 1 2، 9 5 2 - 0 6 2، 4 6 2)، " العقود ا لدرية " (ص: 338)،
" ا لا ختيا را ت " للبعلي (1 6 1).
" الفتاوى " (2 2/ 0 1، 6 4، 3 0 1)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي (3 5).
"الفتاوى" (21/ 201، 26/ 111)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي (104)،
"العقود الدرية " (339)، "الاختيارات " للبعلي (174).
في الأصل: (مع لزومه الفدية)، والمثبت من (ط).
في الأصل: (يفقدانه)، والمثبت من (ط).
"الفتاوى " (26/ 125، 4 1 2)، "الاختيارات " لابن عبدالهادي (15 1)، "العقود
الدرية " (239)، "ا لاختيارات " للبعلي (5 4)، وانطر: "الفتاوى " (6 2/ 4 2 2).
125

الصفحة 125