كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
والسمسم بالشيرج (1).
(17) ووجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به
الناس (2).
(18) وجواز بيع المصوغ (3) من الذهب بالذهب، والمصوغ (3)
من الفضة بالفضة، من غير اشتراط تماثل، ويجعل الزائد
في مقابلة الصنعة (4).
(19) وجواز بيع امهات الأولاد، وهو مذهب علي، وحكي رواية
عن احمد (5).
(20) وان شرط الواقف لا يعتبر إلا ان يكون قربة في نطر
الشارع، وذكر رواية عن الامام احمد أخذا من قوله باعتبار
القربة في أصل الجهة الموقوف عليها (6).
(21) وانه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن
اختلف (7) ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء
" ا لعقود ا لدرية " (ص: 9 33)، " ا لاختيا رات " للبعلي (88 1).
" ا لاختيا را ت " للبعلي (0 3)، وا نظر: " الفتاوى " (1 2/ 7 0 3 - 8 0 3).
في (ط): (المصنوع).
" ا لعقود ا لد رية " (ص: 9 33)، " ا لاختيا را ت " للبعلي (88 1)، وا نطر: " ا لفروع "
لابن مفلح (4/ 149) و"تصحيحه" و" لإنصاف" للمرداوي (19/ 12).
"ا لاختيارات " للبعلي (289).
" ا لاختيارات " للبعلي (4 5 2)، وانطر: " الفتاوى " (1 3/ 3 1، 7 4، 7 5 - 4 6).
في (ط): (ويختلف).
126

الصفحة 126