كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
والصوفية فاحتاج الناس (1) إلى الجهاد صرف إلى الجندي (2).
22) وأنه يجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة
التي عينها الموصي (3).
23) وان من نذر صوم يوم الاحد، او يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم
الأحد، فالأولى له نقله إلى يوم يكون الصوم فيه أفضل،
كيوم الاثنين، ويوم الخميس (4).
24) وصخة صلاة الفرض على الراخلة خشية الانقطاع عن
الرفاق، أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة (5).
25) ووجوب الوتر على من يتهجد في الليل، وهو بعض مذهب
ابي حنيفة فانه يوجبه مطلقا (6).
26) وان الامام إذا [اقطع] (7) الجند المكوس فهي حلال لهم
إذا جهل مستحقها، وكذلك إذا رتبها للفقراء وأهل العلم
وغيرهم (8).
في (ط): (فاحتاج له الناس).
"الاختيارات " للبعلي (254)، وفي (ط): (صرف إلى الجند).
"ا لاختيارات " للبعلي (281).
"ا لاختيارات " للبعلي (77 4)، وانظر: " ا لفتاوى " (1 3/ 9 4 2).
" ا لاختيا را ت " للبعلي (3 1 1)، وا نظر: " الفتاوى " (4 2/ 5 8 1)، وفي (ط):
(الخفيرة).
"ا لاختيا رات " للبعلي (6 9).
في الأصل: (قطع)، والمثبت من (ط).
"الاختيارات " للبعلي (256)، وانظر: "الفتاوى " (28/ 0 59 - 1 59).
127

الصفحة 127