كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
وان ما أخذه الإمام باسم القكس جاز دفعه بنتة الزكاة،
وتسقط الزكاة، وإن لم يكن على صفتها (1).
وان المسلم يرث من الكافر الذمي (2) بخلاف العكس (3).
و ن المراة تصلي بالتيمم عن الجنابة، إذا كان يشق عليها تكرار
النزول إلى الحمام، ولا تقدر على الاغتسال في البيت (4).
وان من تجدد له سبب صوم -كما إذا قامت البينة بالروية
في اثناء الئهار- يتم بقية يومه، ولا تلزمه قضام!، وان كان
قد اكل (5).
وان ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة، بحيث يبيح الدخول
والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه
-كقصة سالم [مولى] (6) ابي حذيفة -، وهو بعض مذهب
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
"الاختيارات" للبعلي (155)، وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين بما نصه: (بل
صرح الشيخ في "القواعد النورانيه" بان ما دفعه التجار إلى الإمام بغير اسم
الزكاة لا يجزى ء، وانه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف، والاولى إعادتها إ ن
غلب على ظنه انهم لم يصرفوها مصارفها ا. هـ. قلت: وهو الذي ذكره
الأصحاب اختياره، وهو الموافق لقواعد الشرع، وادله أعلم) ا. هـ. وانظر:
"الفتاوى " (5 2/ 93).
في (ط 2): (الذي) وهو تطبيع.
"العقود الدرية " (ص: 340)، "الفروع" لابن مفلج (5/ 50)، "الاختيارات"
للبعلي (283).
"الاختيارات" للبعلي (36)، وانظر: "الفتاوى" (449/ 21 - 453).
"الفماوى " (25/ 9 0 1)، "الاختيارات " للبعلي (59 1).
في الأصل: (بن)، وكتب فوقها: (مولى)، والمثبت من (ط).
128

الصفحة 128