كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
[عائشة] (1) رضي الله عنها، فانها تقول: إن ارتضاع الكبير
ينشر الحرمة مطلقا (2).
(32) وأن مدة المسج لا تتوقت في حق المسافر الذي يشق
اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة
المسلمين، وعليه حملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض
مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت (3).
(33) وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على
الرجل نكاج م زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة
نكاج أبي زوجها واشه من الرضاع (4).
(34) وأن الزوائد [المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب] (5)، بمعنى
أنها تقوم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الامام احمد
رضي الله عنه أخذا من عموم قوله في رواية أبي طالب أ ن
النماء للمشتري، ولم يفرق بين المتصل والمنفصل (6).
(35) وأن إجارة العين [المأجورة] (7) من غير المستأجر في مدة
في الأصل: (ام سلمة)، وفي هامشه: (صوابه: عائشة)، وهو على الصواب
في (ط).
"الفتاوى" (34/ 60)، "الاختيارات" للبعلي (408).
" الفتاوى " (1 2/ 177، 5 1 2 - 17 2)، "الاختيارات " للبعلي (26).
"الفروع " لابن مفلح (193/ 5)، "الاخثيارات " للبعلي (308).
في (ط): (المتصلة في الرد بالعيب للمشتري).
"القواعد" لابن رجب (153/ 2 - 154 - القاعدة: 81)، "الاختيارات" للبعلي
(186).
في الأصل: (الموجودة)، والمثبت من (ط).
129

الصفحة 129