كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
الاجارة (1) جائز، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في
استيفاء الأجرة من المستأجر الأؤل، ذكر ذلك في "مسودته
على المحرر" (2).
36) وجواز إجارة الحيوان لاخذ لبنه (3).
37) وجواز إجارة الشجر لاخذ ثمرها (4).
38، 39) وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن ()
كمن (6) ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم، ولم يكن
عنده ما يعتد به في الاضحية وغيرها، كقصة أبي بردة
بن نيار، وحمل قوله: "ولن تجزى ء عن أحد بعدك "
[اي] (7): بعد حالك (8).
في (ط 2): (ا لاجازة)، وهو تطبيع.
" ا لاختيا را ت " للبعلي (1 2 2).
" الفتاوى " (0 3/ 7 9 1 - 1 0 2)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي (1 2 2).
" الفتاوى " (0 3/ 4 2 2 - 0 4 2)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي (1 2 2).
في (ط): (من جذع الضان).
كذا بالأصل و (ط)، وفي "الاختيارات" للبعلي: المن)، وهو الأقرب، وهذا
الكلام تابع للمسألة السابقة، ولكنه جاء في (ط) برقم جديد، لذا أثبت للمسألة
الرقمين في اولها محافطة على ترقيم الطبعات السابقة.
في (ط): (على ن المراد به).
"الاختيارات " للبعلي (178).
130

الصفحة 130