كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
وأما القسم الثاني
فمن مسائله:
40) ان المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلت
او كثرت ما لم تتغير (1).
41) وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان او مقيدا (2).
42) وجواز التيمم لمن يصفي التطوع بالليل وإن كان بالبلد، ولا
يؤخر ورده (س!) إلى النهار (4).
43) وان اقل الحيض لا يقدر ولا كثره، بل كل ما استقر عادة
للمراة فهو حيض، وان نقص عن يوم، او زاد على الخمسة
عشر او السبعة عشر ().
"الفتاوى" (19/ 21 - 20، 488 - 518)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي
(14)، "العقود الدرية " (ص: 339)، "الاختيارات " للبعلي (11).
"الفتاوى " (1 2/ 5 2)، "العقود الدرية " (ص: 339)، " الاختيارات " للبعلي
(8).
في (ط): (تطوعه).
"الفتاوى " (1 2/ 439)، "الاختيارات " للبعلي (35).
ونص كلامه: (ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه، وقد
أصابته جنابة، والماء البارد يضره، فاذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القران بالتيمم
كان خيرا من تفويت ذلك) ا. هـ.
"الفتاوى " (19/ 237)، "الاختيارات " للبعلي (45)، وفي (ط): (أو زاد على
خمسة عشر).
131

الصفحة 131