كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
ولا حد لأقل سن تحيض له المراة، ولا لاكثره (1).
ولا لأفر طهر بين الحيضتين (2).
وانه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، قل او كثر،
ولا يتقدر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب
"المغني" فيه (3).
! رانه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ درالخباز ويخرهما (4)
ممن يخشى فساد ماله او غيره بترك الجمع ().
وان سجود التلاوة لا يشترط له وضوم!، وهو مذهب ابن
عمر واختاره البخاري (6).
وان البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وان كانت كبيرة،
وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري ايضا (7).
وانه يجوز وطء الوثنيات بملك اليمين، وقد رجحه
(1)
(2)
(3)
(4)
*5)
(6)
*7)
" الفتاوى " (9 1/ 0 4 2)، " ا لاختيا را ت " للبعلي (5 4).
" الفتاوى " (9 1/ 37 2)، " ا لاختيا را ت " للبعلي (5 4).
" الفتاوى " (9 1/ 3 4 2 - 4 4 2؛ 4 2/ 2 1، 5 1، 8 1)، " ا لعقود ا لدرية " (ص:
338)، " ا لاختيا را ت " للبعلي (0 1 1).
في (ط): (ونحوهما).
" ا لا ختيا را ت " للبعلي (3 1 1)، وا نطر: " ا لعقو د ا لد رية " * ص: 9 33).
" الفتاوى " (1 2/ 0 7 2؛ 3 2/ 5 6 1 - 6 6 1)، " ا لعقود ا لدرية " (ص: 338)،
" ا لا ختيا را ت " للبعلي * 2 9).
"الفتاوى " (9 1/ 5 5 2؛ 34/ 0 7)، "العقود الدرية " (ص: 338)، "الاختيارات "
للبعلي (7 0 4).
132

الصفحة 132