كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
صاحب "المغني " (1).
وأن الماسح على الخف أو العمامة لا ينتقض وضوؤه
بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه
ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصري (2).
وأنه يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شد بحيث
(3)
يثبت، وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي، وأحد الوجهين
لاصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشد (4).
وأئه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك
بدنه، ويشغله عن معيشته ().
وان الاخوة لا يحجبون الأم من الثالث إلى السدس إلا إذا
كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأم عنده في مثل
أبوين وأخوين: الثلث (6).
وان بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس (7) جاز لهم الاخذ
من الزكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (8).
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
" الفتاوى " (2 3/ 2 8 1 -
" ا لا ختيا را ت " للبعلي (6
في (ط): (بحيث يثبت
" الفتاوى " (9 1/ 2 4 2؛
" الفتاوى " (8 2/ 4 8 3؛
" ا لا ختيا را ت " للبعلي (4
في (ط): (إذا منعوا من
" ا لاختيا رات " للبعلي (4
86 1)، "العقود الدرية " (ص: 9 33).
2 - 27).
إذا شد).
1 2/ 4 8 1)، "الاختيارات " للبعلي (5 2).
2 3/ 1 7 2)، " ا لاختيا رات " للبعلي (4 5 3).
8 2).
ا لخمس).
5 1).
133

الصفحة 133