كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
القسم الثالث
[من مسائله] (1):
(57) أن من ميقاته الجحفة -كأهل الشام ومصر مثلا- إذا
[مروا] (2) على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة،
ولا يجب عليهم الاحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب
مالك وابي حنيفة (3).
(58) وأن الأجسام الصقيلة -كالسيف والمراة إذا تنجست - تطهر
بالمسح، كما هو مذهبهما أيضا (4)، ونقل عن الإمام احمد
رضي الله عنه في السكين تنجس بدم الذبيحة مثل ذلك،
فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار،
ومنهم من عداه كقولهما ().
(59) وأن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي
حنيفة، وخرجه بعض الأصحاب في المذهب (6).
زيادة من (ط).
في الأصل: (مرا)، والمثبت من (ط).
"الاختيارات " للبعلي (174).
يعني: ابا حعيفة ومالك.
"الفتاوى " (1 2/ 523)، "الاختيارات " للبعلي (39).
" الفتاوى " (0 2/ 2 2 5؛ 1 2/ 0 1 6 - 1 1 6)، "ا لاختيارات " للبعلي (9 3) وأشار
إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة.
135

الصفحة 135