كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

60)
61)
62)
63)
64)
وان الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير
المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وان كثرت، كما هو
مذهب مالك والشافعي (1).
وان الاحداث اللازمة -كدم الاستحاضة، وسلس البول - لا
تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك (2).
وانه يجوز المسح على الخف المخرق مادام اسمه باقئا
والمشي فيه ممكن (3) كما هو القديم من قولي الشافعي،
وهو اختيار جده ابي البركات (4).
وان الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة،
لا أله من رخص ال! فر المطلقة كالقصر، وهو مذهب
مالك (5).
وان الجمعة تجب على من اقام في غير بناء، كالخيام
وبيوت الشعر ونحوهما، كما هو احد القولين للشافعي،
إلا ان الشيخ يشترط مع ذلك ان يكونوا يزرعون كما يزرع
(1)
(2)
31)
(4)
(5)
" الفتاوى " (1 2/ 2 4 2، 5 3/ 7 5 3 - 8 5 3)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي (8 2).
" ا لا ختيا را ت " للبعلي (7 2)، وا نظر: " الفتاوى " (1 2/ 1 2 2، 9 2 6)، وفي (ط):
(كما هو مذهب مالك والشافعي)، وذكر الشافعي خطا من العاسخ فيما يبدو،
وسببه انتقال نظره من هذه المسألة إلى المسألة السابقة، والله تعالى اعلم.
كذا.
"الفتاوى" (21/ 172 - 173)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي 411)، "الاختيارات"
للبعلي (24).
"الفتاوى " (22/ 292؛ 27/ 24، 37)، " لاختيارات " للبعلي (111 - 112).
136

الصفحة 136