كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(65)
(66)
(67)
(68)
اهل القرية (1).
وان الحائض لا تمنع من قراءة القران بخلاف الجنب، كما
هو مذهب مالك، وحكي رواية عن الامام احمد (2).
وان الحامل قد تحيض، كما هو مذهب الشافعي، وحكاه
البيهقي (3) رواية عن الامام احمد رضي الله عنه، بل حكى
انه رجع إليه (4).
وان الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، وان كان بدون
الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكية (5).
وان الدية لا تؤجل على العاقلة إذا راى الامام المصلحة
" ا لاختيا را ت " للبعلي (9 1 1).
" الفتاوى " (6 2/ 9 7 1)، " ا لا ختيا را ت " للبعلى (5 4)، وا نطر: " الفتاوى "
(1 2/ 9 5 4 - 1 6 4، 6 2/ 1 9 1).
كذا بالاصل و"الاختيارات " للبعلي، وفي (ط): (الخرقي)، والله أعلم.
"الفتاوى " (9 1/ 239)، "الاختيارات " للبعلي (47).
"الفروع " لابن مفلح (5/ 570)، "الاختيارات " للبعلي (08 4).
(تانبيه) وقع في مطبوعة "الفتاوى" (59/ 34) ما نصه " (وروى الرمذي عن
أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الامعاء في
الثدي " وكان قبل الفطام.
ومعنى قوله: (في الثدي) أي وقته، وهو الحولان، كما جاء في الحدلث:
"إن ابني إبراهيم مات في الثدي " اي وهو في زمن الرضاع.
وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين، ولا بعد الفطام وإن كان الفطام
قبل تمام الحولين) ا. هـ.
والظاهر أن صواب العبارة: (وهذا يقتضي أن لا رضاع بعد الحولين. . .
الخ) والله أعلم.
137

الصفحة 137