كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
فيه، وذكر ان الامام أحمد نص عليه (1).
69) وان ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به احكام
الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع
بسرقة ثلاثة منه، إلى غير ذلك من الاحكام، قل ما فيه من
الفضة او أكثر، وكذا ما سمي دينارا (2).
70) وانه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان
انفع للمساكين [ه. . . .] (3) يجوز إخراج القيمة مطلقا (4).
" الفتاوى " (9 1/ 6 5 2 - 7 5 2)؛ " ا لاختيا را ت " للبعلي (4 2 4).
" ا دفتا وى " (9 1/ 9 4 2 - 2 5 2)؟ " ا لاختيا را ت " للبعلي (2 5 1).
هنا كلمة غير ظاهرة في مصورة النسخة.
هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء، وذلك أنه كان في الجوف: (وأنه
يجوز إخراج القيمة مطلقا) وكذا هو في (ط)، وهذا مخالف لما هو معروف
من كلام شيخ لاسلام في المسألة كما سيأتي، ثم ألحق الناسخ في الحاشية
عبارة: (في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين. . . الخ) ووضع
في نهايته علامة <صح) التي تفيد أن هذا لحق، وهذا موافق لكلام شيخ الاسلام
في زكاة المال، ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطر، فليحرر.
وهذه المسألة ذكرها ابن عبدالهادي في "الاختيارات" أيضا (62)، فقال:
<وذهب إلى ن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز) ا. هـ.
وذكرها البعلي (153) فقال: (ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى
الحاجة والمصلحة) ثم ضرب لها بعض الامثلة من زكاة المال.
وانظر: "الفتاوى " (5 2/ 79، 82).
(تنبيه) سئل شيخ الاسلام -كما في "الفتاوى" (68/ 25) - عن زكاة الفطر
هل تخرج تمرا أو زبيبا و برا أو شعيرا أو دقيقا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا
تجب نفقته؟ أو يجوز إخراج القيمة؟
وأجاب رحمه الله عن الشق الاول والشاني من السؤال، ولم يجب عن الشق الشالث!
138

الصفحة 138