كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
وأما القسم الرابع
فكثير جدا، نشير إلى جملة من مسائله:
73) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الامام
احمد رضي الله عنه (1).
74) و ن تعيير (2) الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به، وهي رواية
عن الامام أحمد (3).
75) ومنها جواز التيفم بغير التراب من اجزاء الارض إذا لم
يجد (4).
76) ومنها جواز التيمم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو
رواية عن الامام احمد رضي الله عنه (5).
"الفتاوى " (9 1/ 6 3 2؟ 0 2/ 9 1 5)، " ا لاختيا را ت " للبعلي (8).
في (ط): (تغير).
"الفتاوى" (21/ 24 - 25، 331)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي (13)،
"العقود الدرية " (ص: 339)، " الاختيارات " للبعلي (8).
"الاختيارال! "2 للبعلي (34)، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الاصل وآخرها
غير واضح، وفي (ط): (إذا لم تنجس)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (إذا لم
يجد ترابا)، وانظر: "الاختيارأت " لابن عبدالهادي (34).
"الفتاوى " (1 2/ آ 5 4)، "العقود الدرية " (ص: 339)، وانظر: "الاختيارات "
للبعلي (35).
140

الصفحة 140