كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(77) والحق به الشيخ من خاف فوات صلاة العيد (1).
(78) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في
المسجد (2).
(79) ومنها ن جلد الميتة الطاهرة (3) فى حال الحياة يطهر
بالدباغ، وهو إحدى الروايتين (4).
(80) ومنها عدم [نقض] () الوضوء بمس الذكر، بل هو مستحب،
وهو رواية عن الامام احمد رضي الله عنه (6).
(81) ومنها عدم الوضوء بمس المراة، ولو كان [بشهوة] (7)،
وهي [رواية] (8) ايضا (9).
(82) ومنها ن من غسل إحدى رجليه ثم ادحلها الخف قبل غسل
" الفتاوى " (1 2/ 6 5 4)، " ا لعقود ا لدرية " (ص: 9 33)، وا نطر: " ا لا ختيارا ت "
للبعلي (5 3).
" الفتاوى " (1 2/ 6 5 4)، " ا لعقود ا لدرية " (ص: 9 33)، وا نظر:! ا لا ختيا را ت "
للبعلي (5 3).
في (ط 2): (ا لظا هرة)، وهو تطبيع.
"الفتاوى" (95/ 21 - 96، 609)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي (20)،
"الاختيارات " للبعلي (2 4).
في الاصل: (بعقض)، و (ط): انتقاض.
"الفتاوى " (1 2/ 1 4 2)، " الاختيارات " للبعلي (28).
في الاصل: الشهوة)، والمثبت من (ط).
في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).
"الفتاوى " (0 2/ 526؟ 1 2/ 2 4 2)، "الاختيارات " للبعلي (28)، وانظر:
"الفتاوى " (21/ 233، 236)، " الاختيارات " لابن عبدالهادي (37).
141

الصفحة 141